السيد محمد صادق الروحاني

411

منهاج الفقاهة

فتوضيحه ما ذكره بعض المحققين من تلامذته { 1 } وهو أنه لما كان بناء المعاطاة على حصول المراضاة كيف اتفق ، وكانت مفيدة لإباحة التصرف خاصة ، كما هو المشهور وجرت عادة الناس بالتسامح في الأشياء اليسيرة والرضا باعتماد غيرهم في التصرف فيها على الأمارات المفيدة للظن بالرضا في المعاوضات ، وكان الغالب في الأشياء التي يعتمد فيها على قول الصبي تعين القيمة { 2 } والاختلاف الذي يتسامح به في العادة فلأجل ذلك صح القول بالاعتماد على ما يصدو من الصبي من صورة البيع والشراء ، مع الشروط المذكورة كما يعتمد عليه في الإذن في دخول الدار . وفي ايصال الهدية إذا ظهرت أمارات الصدق ، بل ما ذكرنا أولى بالجواز من الهدية من وجوه { 3 } وقد استند فيه في التذكرة إلى تسامح السلف .